المادة 5
يرتدي قضاة الرتبة الثانية لمجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية : * عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام * ياقة بيضاء مثنية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. ------ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد خالد كريم بلقاسم مسعودي، بصفته نائب مدير للإعلام والتعميم بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بناء على طلبه.