مرسوم تنفيذي رقم 99-61
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون 9 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. مراسم فردية 10
المادة 3
يرتدي الناظر العام والنظار المساعدون في مجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية : * عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام، * كمان عريضان من الساتان الأحمر مع طية من الساتان الأسود، * كتفية سوداء تنتهي بشريطين من الفرو الأبيض.