مرسوم تنفيذي رقم 99-60 · ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.