مرسوم تنفيذي رقم 99-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس
المادة 3
تعدّل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 30 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس" فرع تصحيح التعبير اللغوي " أو شهادة معادلة لها ".