مرسوم تنفيذي رقم 99-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس
المادة 2
تعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 20 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس " فرع الطب العيادي " أو شهادة معادلة لها ".