مرسوم تنفيذي رقم 99-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. 8
المادة 3
يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- صورة المترشح،
- تاريخ الاقتراع.