مرسوم تنفيذي رقم 99-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. 8
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية.