مرسوم تنفيذي رقم 99-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 8
تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع.