مرسوم تنفيذي رقم 99-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 6
يجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية :
- اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، واسم أبيه واسم أمه ولقبها وعنوانه، رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب.