مرسوم تنفيذي رقم 99-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنه الإدارية الانتخابية
المادة 14
تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة القائمة بعد مراقبتها.
تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. 8 الجزائرية