مرسوم تنفيذي رقم 99-56
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-56 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5
المادة 2
دون الإخلال بأحكام المادة 45 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، حضور عمليات التصويت والطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.