مرسوم تنفيذي رقم 99-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 6 مراسم فردية
المادة 8
يتولّى المهام ذات الطابع التقني والإداري مكتب للإدارة والإمداد يوضع لدى رئيس الحظيرة المركزية للعتاد ويكلف بما يأتي :
- المهام والعمليات المرتبطة بسير الورشات، متابعة بطاقية الوسائل وتهيئة قطع الغيار ولوازم الصيانة
- الدراسات التقنية ونشر المقاييس المتعلقة باستعمال الآليات والعتاد والسيارات ووظيفة الصيانة.