مرسوم تنفيذي رقم 99-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 6 مراسم فردية
المادة 6
تضم الحظيرة المركزية للعتاد ورشات ومخازن متخصصة.
يحدد عدد الورشات والمخازن المتخصصة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي والوزير المكلف بالمالية.