مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الوضع القانوني للطفل والمراهق
المادة 9
يزاول الطفل أو المراهق دراسته أو تكوينه خارج المؤسسة، وفي حالة التمهين يحرر عقد التمهين طبقا للتنظيم المعمول به.