مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية – الوضع القانوني - المقر
المادة 2
دور استقبال اليتامى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
توضع هذه الدور تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.