مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يعيّن مدير الدار بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .