مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في ظرف خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول.
وتصح حينئد مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .