مرسوم تنفيذي رقم 99-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل ، بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب مدير المؤسسة، أو ثلثي ( ) 2 를 ) ( أعضائه أو السلطة الوصية.