مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السادس — تعويض الأضرار المادية
المادة 97
إن الحالات المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، لا تستفيد التعويض إلا بعد مرور ستة (6) أشهر من وقوع العمل الإرهابي .
يجب أن يحتوي ملف التعويض على شهادة البحث بدون جدوى التي تسلمها نيابة الجهة القضائية المختصة.