مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السادس — تعويض الأضرار المادية
المادة 93
يمنح هذا التسبيق على أساس بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية.
يتكون الملف المحاسبي مما يأتي :
مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي،
- سند إثبات شغل السكن
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب.