مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السادس — تعويض الأضرار المادية
المادة 92
إذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض قيمته خمسون ألف دينار (50.000 دج) في أقرب الآجال وبعد شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب .