مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 88
في حالة إثبات الوفاة أو الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرهابية فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تسجيل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنية.
تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.