مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 87
للاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 68 و 75 و 76 و 77 و 82 من هذا المرسوم ، يجب إشعار مصالح الأمن مسبقا بفقدان الضحية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من وقت الفقدان إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات المختصة.