مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الثالث — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف بدون عمل و بدون مدخول
المادة 84
يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع الإعانة المالية مما يأتي :
مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه صفة ضحية الاختطاف
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها،
- شهادة عدم الدخل خاصة بالضحية المختطفة .