مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الثاني — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص
المادة 77
تمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر أو من آخر تصريح بدخل ضحية الاختطاف التابعة للقطاع الخاص لذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على ألا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج )