الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 71
عندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية لصالح الزوجة المطلقة أو الزوجات المطلقات أو لصالح الأصل أو الأصول، يخصم مبلغ معادل لقيمة النفقة الغذائية لصالحهم، أما باقي 70 % من الراتب المبقى عليه فيصرف للزوجات الأخر والأصول المتكفل بهم و عند الاقتضاء، حسب النسب المحددة لكل حالة في هذا المرسوم.