مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 69
يوزّع الراتب الساري المفعول كما يأتي : 70 % من الراتب للمستفيد أو المستفيدين المذكورين في المادة 70 من هذا المرسوم، 30 %30 من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحية لدى خزينة الولاية أو مركز الدفع للهيئة المستخدمة، عند الاقتصاء .