مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثالث — التدابير المطبقة على الضحايا القصر
المادة 66
يوزّع الرأسمال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفاته بالتساوي بين أصوله، أو يصب، عند الاقتضاء، بأكمله في حساب المقدم أو الكفيل أو الشخص الذي تكفل بالطفل .