مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثالث — التدابير المطبقة على الضحايا القصر
المادة 63
يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، بنسبة 30 % للأصل المتكفل بالطفل أو ، عند الاقتضاء ، لصالح المقدم الذي يعينه القاضي.
تودع 70 % من المبلغ الباقي في حساب جار يفتح لفائدة الطفل القاصر على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة و تجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد.