مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الثالث — التدابير المطبقة على الضحايا القصر
المادة 62
يستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.