مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعتبر في مفهوم هذا المرسوم موظفا أو عونا عموميا كل عامل يمارس عمله في مستوى مؤسسة أو إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة لوصاية إدارية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات الخاضعة للقوانين الأساسية أو للتسيير الخاص).