الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 50
يتكون ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من بطاقة معاينة وإثبات تصدرها مصالح الأمن وتؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب و المحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي و بطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم التي تعدها، حسب كل حالة اللجنة المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.