الفصل الثالث — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وعلى ذوي حقوق الضحايا بدون عمل
المادة 42
يستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8.000 دج يدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب خلال ثلاثين
(30) يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا .
في حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة، بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع لوضعية تخول الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به.
بالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المعني بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي .