الفصل الثالث — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — تدابير مطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 40
يتكون الملف المحاسبي اللازم لتطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، مما يأتي :
- رسالة الإشعار من طرف الوالي، أول نو القعدة 1419 ه الجريدة.
مستخرج شهادة الوفاة
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،
- عند الاقتضاء ، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم.