الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الرابع — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا المتقاعدين
المادة 36
دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة ، يستفيد ذوو حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدون، الذين توفوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد و يكون هذا المبلغ مساويا مرتين المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى ، على ألا يقل عن 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يتم تسديد المبالغ المدفوعة لهذا الغرض من صندوق التقاعد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة.
يقسم الرأسمال الوحيد المذكور في هذه المادة حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى.