مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 116
يقصى من حق استفادة التعويض، في إطار هذا المرسوم، الأشخاص المتورطون في قضية إرهاب.
في حالة ما إذا ثبت التورط بعد استفادة التعويض، يوقف أداء المعاش الممنوح مباشرة ابتداء من تاريخ الإثبات.