مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 112
يستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50 % مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة.
تعوض الخسائر المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة سنويا، من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب .
تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية، شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته.