مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 111
يتضمن الاقتطاع استنزال المعاش الشهري و الرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية، الشهرية أو الإجمالية، حسب طبيعة التعويض، والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض الممنوح من الصندوق الخاص بالتعويضات.