مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 110
يكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة، في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، بعنوان الصندوق الخاص بالتعويض عن طريق :
- الاقتطاع الشهري فيما يتعلق بالمعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية
- اقتطاع شامل للرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية.