مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السابع — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب
المادة 105
من أجل التمكن من إنجاز عمليات الدفع، يفتح بالقائمة البيانية لحسابات الخزينة بالقسم الثاني من الحساب العام رقم 32 حساب رقمه 322075 الذي عنوانه " نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي لحساب صندوق تعويض ضحايا الارهاب".