مرسوم تنفيذي رقم 99-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99 45 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992
المادة 8
تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 12 : تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي :
تدرس الطعون التي يقدمها الأشخاص المعوقون، أو من ينوب عنهم، والتي رفضت ملفاتهم اللجنة الولائية للخبرة الطبية وتفصل فيها في أجل أقصاه شهران اثنان ..... الباقي بدون تغيير ) ........