مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني