الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 17
تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه. / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه وفي حالة عدم اكتمال النصاب تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني، الذي يعقد في الأسبوع ( 1 ) ب الحاضرين من بينهم الموالي بحضور ثلث ) 3 ممثل واحد على الأقلّ عن البنوك أو الخزينة.
ويعد في نهاية كل اجتماع محضر للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-83 (ج.ر عدد 14 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه.
مراسيم