الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 13
يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص المجلس" ويتكون من :
المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي، ممثل عن كلّ مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة).
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي.
يتولّى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة الذين ينتخبهم أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-83 (ج.ر عدد 14 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص : " " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي،
- ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق،
- ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة).
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي.
يتولى رئاسة المجلس أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس".