مرسوم تنفيذي رقم 99-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 4399 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن حل دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة . 11
المادة 2
يترتب على هذا الحل تحويل مستخدمي المركز وتجهيزاته إلى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع على مستوى ولاية الجلفة طبقا للتنظيم المعمول به.