المادة الأولى
تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يقيم سعر البيع الأدنى المحدد في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
" س ت = س° × دت × 1.03 ( - ( 1998 ) د حيث :
س ت = سعر البيع في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت)، الزم س = سعر البيع في أول سبتمبر سنة 1998، دت = قيمة الدولار في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت) ، د = قيمة الدولار في أول سبتمبر سنة 1998.