المادة الأولى
تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بفقرتين اضافيتين جديدتين تحرران كما يأتي :
- المساهمة في تمويل الأعمال التي تدخل في إطار القرض المصغر ، لاسيما عبر المساهمات المالية لصندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة.
- إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات من طرف المترشحين للاستفادة من التأمين عن البطالة، إما بحصص من قروض تكميلية للمستفيدين من القروض المصفّرة، وإما بمساهمة في تركيب قروض خاصة مع المؤسسات المالية والموجهة إلى البطالين المترشحين للاستفادة من التأمين عن البطالة.