مرسوم تنفيذي رقم 99-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المحددة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وستكون موضوع تخصيص لصالح وزارة الدفاع الوطني لاستخدامها كموقع لإنجاز منشآت عسكرية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.