مرسوم تنفيذي رقم 99-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
المادة الأولى
طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يلغى تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا و 40 آرا، كما هي محددة بموجب الخريطتين الملحقتين بأصل هذا المرسوم.