مرسوم تنفيذي رقم 99-301
· ج.ر عدد 94 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-301 مؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق الحكومة بتفيض إمضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين مراسيم