مرسوم تنفيذي رقم 99-291
· ج.ر عدد 90 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة تنظيمية 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل 4 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، والشركتين " أركو غدامس إنك " و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت . ب. أ . أ ) " من جهة أخرى. 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني